العلامة الحلي

229

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فيمنعان من المساجد ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ويجب عليهما الغسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ، أقربه ذلك . ولو أولج الصبي في البالغة ، أو البالغ في الصبية تعلق الحكم بالبالغ قطعا ، وبالصبي على إشكال . ط - لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالات الوجوب لو غيب قدرها أو جميع الباقي ، وبهما قال الشافعي ( 1 ) ، والسقوط . ي - لو لف خرقة على ذكره وأولج وجب الغسل للعموم ( 2 ) ، وهو أحد وجوه الشافعية ، والعدم ، والفرق بين اللينة والخشنة ( 3 ) . يا - لو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان كالشافعية ( 4 ) ، وكذا ذكر الميت والبهم . ولو استدخلت ماء الرجل فلا غسل ولا وضوء وإن خرج ، وعند الشافعية يجب الوضوء لو خرج ( 5 ) . المطلب الثاني : في الغسل . وفيه بحثان : الأول : في واجباته : وهي أربعة : الأول : النية ، وقد تقدمت وهي شرط ، ويستحب إيقاعها عند غسل

--> ( 1 ) المجموع 2 : 133 - 134 ، فتح العزيز 2 : 116 - 117 . ( 2 ) أشار إلى عموم حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، راجع مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 163 . ( 3 ) المجموع 2 : 134 ، فتح العزيز 2 : 118 - 119 ، مغني المحتاج 1 : 69 . ( 4 ) المجموع 2 : 133 ، مغني المحتاج 1 : 71 . ( 5 ) المجموع 2 : 151 .